شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة "

الطعن
رقم ۹٥۰۸ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۲/۰٦/۱۲⁩

الموجز

تقديم الخصم مستندات من شأنها التأثير في الدعوى . التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها . قصور .

القاعدة

أنه متى قدم الخصم أمام محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها أوفت بالأجرة المستحقة ومقابل استهلاك المياه عن الفترة محل النزاع وقدمت تأييداً لدفاعها عدداً من انذارات بعرض اجرة وفروقها ومقابل استهلاك مياه ورسم نظافة على المطعون ضده عن الفترة من 1/1/1990 حتى 31 /12/1991 وأعلنت جميع الانذارات للمطعون ضده ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بفسخ عقد الايجار واخلاء العين محل النزاع على ما اورده بمدوناته من أن " البين من الأوراق أن المستأنفة " الطاعنة " …. امتنعت عن سدادالأجرة المستحقة عليها فأقام المستأنف ضده " المطعون ضده " الدعوى رقم 501 لسنة 1987 مستعجل شبرا الخيمة …. ثم قامت بسداد المطلوب منها ….. غير انها دأبت بعد ذلك على عدم سداد الايجار إلا بعد أن ينذرها المستأنف ضده وكانت تعرض الايجار دون مقابل استهلاك المياه ، ولما كان المستأنف ضده قد اثبت هذا التأخير …. بموجب الانذار المعلن لها بتاريخ 27 /2/91 ، 9/12/1991 غير أن المستأنفة لم تقم بالوفاء بالمطلوب منها إلا بعد أن اقام المستأنف ضده الدعوى المطروحة دون مبرر مقبول ومن ثم فإن حالة تكرار التأخر في سداد الايجار تكون قد وقعت دون أن يستظهر جملة المبالغ المستحقة على الطاعنة والمبالغ التى أوفتها وتلك التى لم تقم بالوفاء بها والمصدر الذى استقى منه كل ذلك ، وبعرضه لإنذارات العرض المقدمة منها للتدليل بها على براءة ذمتها من المبالغ محل الدعوى وما قد يكون لها من دلالة على الوفاء بالمبالغ المشار اليها قبل انعقاد الخصومة في الدعوى من عدمه ، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب

نص الحكم — معاينة

بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً والسادة المستشارين / عزت عمران وسيد قايد وعبد الغفار المنوفى وعبد الله عصر " نواب رئيس المحكمة " أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / حاتم موسى وأمين السرالسيد / عبد المنعم محمود حسنى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء الأول من ربيع الثانى سنة 1423ه الموافق 12 من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا