حق . دعوى . دستور
الموجز
الالتجاء إلى القاضى الطبيعى . حق للناس كافة . م 68 دستور . مؤداه . عدم جواز قصر مباشرة هذا الحق على فئة دون أخرى أو أجازته في حالة بذاتها دون سواها . القيود تقتضيها تنظيمية لا يجوز أن تصل إلى حد مصادرته .
القاعدة
الدستور بما نص عليه في المادة 68 من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى قد دل على أن هذا الحق في الأصل شرعته للناس كافة لا يتمايزون فيما بينهم في مجال اللجوء إليه وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق في محتواه المقرر دستورياً بما لا يجوز معه قصد مباشرته على فئة دون أخرى أو إجازته في حالة بذاتها دون سواها ، أو إرهاقه بعوائق منافية لطبيعته لضمان أن يكون النفاذ إليه حقا لكل من يلوذ به ، غير مقيد في ذلك إلا بالقيم التى يقتضيها تنظيمه والتى لا يجوز بحال أن تصل إلى حد مصادرته التى تحول دون الانتقاص منه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة " ورفعت هيبه بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / عمر الفاروق . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 5 من شعبان سنة 1433 ه الموافق…

