حكم " السبب القانوني ".
الموجز
قبول السبب القانوني البحت . شرطه . عدم تنازل الطاعن عنه صراحة أو ضمناً .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن شرط قبول السبب القانوني البحت هو ألا يكون الطاعن قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دائرة الاثنين ( أ ) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد محمود يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / زياد بشير ، شريف سامى الكومى علاء الصاوى " نواب رئيس المحكمة " وأيمن كامل بحضور رئيس النيابة السيد / فيصل البنا . وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 11 من شعبان سنة…

