عمل " أقدمية : مدة خبرة " .
الموجز
احتساب مدة خبرة العامل العلمية والعملية السابقة على التعيين . شرطه . ألا يترتب عليها زيادة أقدميته أو مدة خبرته على مدد خبرة زملائه المعينين معه .
القاعدة
مفاد النص في المادة 15 من قرار رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة رقم 36 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 9/2/2003 والمعمول به كلائحة لنظام العاملين بالشركة الطاعنة اعتباراً من 29/1/2003 يدل على أن القرار السابق وإن أوجب حساب مدة خبرة العامل السابقة على التعيين عملياً أو علمياً إلا أنه حدد لذلك عدة شروط من بينها ألا يترتب على حسابها أن تزيد أقدميته أو مدة خبرته على أقدمية أو مدد خبرة زملائه الذين عينوا معه في الشركة وأن مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل من ذات دفعة تخرج المطعون ضده أو الدفعات السابقة عليها والمعين معه في ذات الشركة الطاعنة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها .

