تأديب " تنبيه " .
الموجز
وجوب سماع أقوال القاضى قبل توجيه التنبيه إليه . م 94 ق السلطة القضائية . علة ذلك . ثبوت أن الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة إلى الطالب والمتعلقة بمسلكه تبرر توجيه التنبيه إليه . مؤداه . رفض طلب إلغائه .
القاعدة
لما كانت المادة 94 من قانون السلطة القضائية قد تطلبت سماع أقوال القاضى قبل توجيه التنبيه إليه حتى يكون على بينة من الوقائع المنسوبة اليه وكان الطالب قد سمعت أقواله في تحقيقات الشكوى رقم 111 لسنة 1993 حصر عام التفتيش القضائي ، وكان من شأن الإعتبارات المستمدة من وقائع تلك الشكوى والمتعلقة بمسلك الطالب أثناء رئاسته دائرة الجنح المستأنفة " شبرا " أن تبرر توجيه التنبيه إليه ، فإن ما ينعاه على التنبيه المطعون فيه يكون على غير أساس بما يتعين معه رفض طلب إلغائه .

