إيجار " إيجار الأماكن : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " .
الطعن
رقم ۷۸۸۲ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰٤/۱۹
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.