نقض " أسباب الطعن : السبب المفتقر للدليل" .
الموجز
تقديم الطاعنة الدليل على ما تتمسك به من أوجه الطعن . من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض . مثال .
القاعدة
عد الشارع وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون . وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 22 لسنة 125ق القاهرة الصادر من ذات المحكمة حتى يمكن التحقق من مدى حجية ذلك الحكم في شأن الحكم المطعون فيه واكتمال شروطها من عدمه , إعمالاً لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 , فإن النعى على الحكم في هذا الخصوص يكون مفتقراً لدليله ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (أ) المدنية محضر جلسة برئاسة السيد القاضى / فراج عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /أيمن يحيى الرفاعى ، فيصل حرحش أحمد الغايش و محمد عبدالمنعم الخلاوى " نواب رئيس المحكمة " وأمين السر السيد / محمد نظير الإسلام .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 23 من جمادى الآخرة سنة 1439 ه الموافق 11 من مارس سنة 2018 . أصدرت القرار الآتى :فى الطعن المقيد فى…

