الرئيسيةالأحكامنقض " ما لا يصلح سبباً للطعن " .الطعنرقم ۲۹۷۱ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰۹/۳۰الموجزالنعى على الحكم المطعون فيه بأنه جاء على خلاف حكم أخر لا تتوافر به شروط الحجية في النزاع . نعى على غير أساس .القاعدةلا يجدى التحدى بحكم لا تتوافر فيه شروط الحجية في النزاع من وحدة الخصوم والموضوع والسبب