دعوى " الصفة في الدعوى " جمارك
الموجز
الوزير يمثل الدولى في شئون وزراته . هو صاحب الصفة في الدعوى المقامة ضد مصلحة الجمارك . اختصام الطاعن للمطعون ضده الثانى بصفته مدير عام الجمارك. أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذى صفة .
القاعدة
الوزير وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الذى يمثل الدولة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، وعلى ذلك فإن وزاره المالية التى يمثلها وزيرها تكون هى صاحبه الصفة فيما يدعيه الطاعن قبل مصلحة الجمارك باعتبارها أحدى المصالح التابعة . لها لما كان ذلك ، وكان الطاعن اختصم المطعون ضده الثانى بصفته مدير عام الجمارك وكانت المصلحة المذكورة لا صفة لها في التقاضى وأن الذى يمثلها هو المطعون ضده الأول بصفته فإنه الطعن المرفوع عليها يضحى غير مقبول لرفعه على غير ذى صفة .

