محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود والقرائن " .
الموجز
محكمة الموضوع . من سلطتها تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها حسبما يطمئن إليها وجدانها . شرطه .عدم الخروج بها إلى ما لايؤدى إليه مدلولها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن سلطتها( سلطة محكمة الموضوع ) في تقدير أقوال الشهود بما تطمئن إليه وجدانها إذ لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ولا سلطان لأحد عليها إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد برهام عجيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقى أحمد برغش حاتم عبد الوهاب حمودة و حازم نبيل البناوى نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / مصطفى الجابرى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 30 صفر سنة 1434 ه الموافق 12…

