إيجار " إيجار الأماكن " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء ". بطلان " بطلان الإجراءات : إجراءات الخصومة في الدعوى : بطلان التكليف بالوفاء " . حجز " حجز إدارى : حجز ما للمدين لدى الغير " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " شروط قبول الدعوى " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : القواعد المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن " .
الموجز
وفاء المحجوز لديه بالمبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة . أثره . براءة ذمته قبل المحجوز عليه بقدر ما أوفى . مؤداه .الإيصال الصادر من الحاجز يعتبر صادراً من الدائن نفسه .
القاعدة
المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أن سداد المحجوز لديه المبالغ المحجوز من أجلها للجهة الحاجزة بموجب إيصالات صادرة منها مبرئاً لذمة المحجوز عليه قبل المؤجر بمقدار ما سدد منها ، ويعتبر الإيصال الصادر من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار / خالد يحيى دراز " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / نبيل أحمد عثمان ، عمرو محمد الشوربجى أشرف عبد الحى القبانى ، سامح إبراهيم محمد " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أمجد حسام . وأمين السر السيد / محمد محيى الدين السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 28 من ربيع الآخر سنة 1433 ه الموافق 21 من مارس سنة 2012…

