دعوى "إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه "
الموجز
تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بصدور العقد سند الدعوى من مورثته أثناء مرضها دون تقديم دليلاً لذلك أو طلب تمكينه إثباته .مؤداه . اعتباره قول مرسل . النعى على الحكم لإغفاله .غير مقبول.
القاعدة
إذ كان دفاع الطاعن أمام محكمة الاستئناف قد قام على القول بأن العقد المؤرخ 6/1/1990 صدر من مورثته أثناء مرضها وكان الطاعن لم يُقرن طعنه بما يثبت أنه قدم أمام محكمة الموضوع الدليل على صحة ذا الدفاع أو أنه طلب من المحكمة تمكينه من إثباته وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً وبالتالى فان النعى في هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول .

