ضرائب " الطعن الضريبى " إعلان .
الموجز
إعلان الممول بربط الضريبة . كيفيته . " م96 ق 14 لسنة 1939 والمادتين 258 ، 388 من اللائحة التنفيذية للقانون 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد " . مخالفة ذلك . أثره . فتح باب الطعن للممول أمام لجنة الطعن المختصة .
القاعدة
مؤدى نص المادة 96 من ذات القانون والمادتين 258 ، 388 من اللائحة التنفيذية للقانون 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد أن الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة يكون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتعين أن يسلم إلى الممول شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه أو من يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفته وتوقيعه على علم الوصول وذلك تمشياً مع قانون المرافعات وأنه يترتب على عدم إعلان الممول بربط الضريبة على النحو سالف الذكر أن يظل باب الطعن مفتوحاً له أمام لجنة الطعن المختصة

