الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض " نظر الطعن : ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة النقض " . دعوى " انقطاع سير الخصومة " .الطعنرقم ۹۷۷ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۰۸/۰۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول