تأمين " التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات " " حد مبلغ التأمين الذى تلتزم به شركات التأمين بق 72 لسنة 2007 : حالاته : الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم : إثباته " . تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع " من صور التعويض : إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر من حوادث مركبات النقل السريع " " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية
الطعن
رقم ۱٦۸٥٦ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۱/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.