عمل " العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء : علاقة عمل " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . قانون " مدارج التشريع " .
الموجز
لوائح نظام العاملين في شركات توزيع الكهرباء طبقاً للقانون 18 لسنة 1998 . اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها . عدم ورود نص خاص بها . أثره . الرجوع إلى أحكام قانون العمل . هيكلة شركة كهرباء الدلتا لشركتين الطاعنة وأخرى دون صدور لائحة معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة . مؤداه . استمرار العمل بلائحة نظام العاملين بها قبل الهيكلة .
القاعدة
مؤدى النص في المواد 1 ، 2 ، 4 من القانون رقم 18 لسنة 1998 الصادر ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها اعتباراً من 27/3/1998 أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة فتكون هى الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن شركة كهرباء الدلتا قد أصدرت لائحة لنظام العاملين طبقاً للقانون سالف الذكر معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة ، وكانت الجمعية العامة غير العادية لهذه الشركة قد وافقت على إعادة هيكله الشركة إلى شركتين هما الشركة الطاعنة وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، وكان مؤدى ذلك استمرار العمل بلائحة نظام العاملين بهذه الشركة السارية وقت الهيكلة على كل من العاملين بالشركتين الجديدتين إلى أن تضع كل شركة منهما لائحة بنظام العاملين خاصة بها معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة ، ثم صدر النظام الأساسى للطاعنة المنشور في الوقائع المصرية العدد 170 بتاريخ 28/7/2002 وحددت المادة 30 منه اختصاصات مجلس الإدارة ومنها وضع لائحة بنظام العاملين بالشركة على أن تعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر للنظر في الموافقة عليها على أن تصدر بقرار من رئيس الجمعية العامة للشركة ، ولما كان الثابت – وحسبما جاء بمدونات الحكم الابتدائي – أن الشركة الطاعنة أصدرت لائحة نظام العاملين رقم 28 لسنة 2003 دون اعتماد من وزير الكهرباء والطاقة اكتفاء بموافقة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضى/ محمد نجيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منصور العشرى ، محمد خلف خالد مدكور و بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد منصور . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 24 من ذى الحجة سنة 1432ه 20 نوفمبر سنة 2011 م . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد بجدول…

