تأمين " التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات ". تقادم " التقادم المسقط : بدء التقادم ، وقف التقادم ، انقطاع التقادم ". تعويض . دعوى " دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن " " دعوى المضرور قبل المسئول عن الضرر ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ". مسئولية " مسئولية تقصيرية " .
الموجز
دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات . م 5 ق 652 لسنة 1955 ومذكرته الإيضاحية . خضوعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة 752 مدنى . بدء سريانه من وقت وقوع الحادث المسبب للضرر . سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات " للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا أنه لما كان هذا التقادم تسرى في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها وهو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيده . (1)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن يحيى فرغل ، ثروت نصر الدين إبراهيم محمد أيمن سعد الدين نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد الفتاح أحمد وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عثمان . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 23 من ربيع الأول سنة 1431 ه الموافق 9 من مارس…

