) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام " . حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام " . حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الاعتبارية العامة " . دفوع " الدفوع الموضوعية : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة" . هيئات " الهيئة القومية لسكك حديد مصر " .
الطعن
رقم ٦۳٥۱ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۲/۰۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.