إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " . بطلان " بطلان الحكم " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " " قبول الدعوى " . نظام عام .
الموجز
تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة تم الوفاء بها وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع المؤيد بالمستندات استناداً إلى عدم وفاء الطاعن بالأجرة المطالب بها . قصور .
القاعدة
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة سبق سدادها وقدم تدليلاً على ذلك صورة رسمية من إنذار عرض أجرة المدة من 1/1/1996 حتى 31/12/1996 مبلغ 220.80 معلن للمطعون ضده بتاريخ 9/10/1996 قبل تكليفه بالوفاء في 22/5/1997 والذى تضمن المطالبة بالأجرة عن المدة من 1/2/1996 حتى 31/5/1997 وتدخل ضمنها المدة الواردة بإنذار العرض سالف الذكر فالتفت الحكم المطعون فيه عن دلالة ذلك المستند وأثره في صحة التكليف بالوفاء مكتفياً بما قرره من أن الطاعن لم يبادر بسداد الأجرة المطلوبة وفقاً لطلبات المطعون ضده والتكليف المرسل له وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه بما يعيب الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ نبيل أحمد عثمان ، عبد الرحيم زكريا يوسف عمرو محمد الشوربجى " نواب رئيس المحكمة " سامح إبراهيم محمد بحضور رئيس النيابة السيد / محمد راضى . وأمين السر السيد / محمد محي الدين مصطفى السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 7 من جماد أول سنة…

