إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ۱۲۱۸ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.