عقد " عقد النقل البحرى " . إثبات .
الموجز
عقد النقل البحرى عقد رضائى . الكتابة شرط لإثباته لا لصحته أو انعقاده . استخلاص الحكم قيام عقد النقل البحرى . أثره . خضوعه لأحكام قانون التجارة البحرى .
القاعدة
عقد النقل البحرى عقد رضائى ينعقد بتلاقى إرادتى الناقل والشاحن على نقل البضاعة بحراً وتسليمها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول ولا تعدو الكتابة التى أوجبتها المادة 90 من قانون التجارة البحرى أن تكون شرطاً لإثباته وليست شرطاً لانعقاده أو صحته كما لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد وإنما تكفى المكاتبات والإقرارات الصادرة من الطرفين
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عبد المنعم عُلما وعطية النادى " نواب رئيس المحكمة " والدكتور / حسن البدراوى بحضور رئيس النيابة السيد / عصام توفيق . وحضور أمين السر السيد / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 6 من رمضان سنة 1423 ه الموافق 11 من نوفمبر سنة…

