حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . عقد " تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد " . ملكية " ملكية المساكن الاقتصادية و المتوسطة لمستأجريها " .
الموجز
تمسك الطاعنين بصفاتهم في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدة محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبئها المنتفع بها المطعون ضده دون تحقيق ربح ما وفقاً لشروط العقد المبرم معه . دفاع جوهرى . إقامة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه استناداً لتقرير الخبير المنضم بالأوراق في حساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع مستبعداً منها فائدة ذلك القرض ومتحجباً دفاع الطاعنين . قصور .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية ومنها الوحدة محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات التى يتحمل عبئها المنتفع بها - المطعون ضده – دون تحقيق ربح ما وذلك وفقاً لشروط العقد المبرمة معه ، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المنضم للأوراق سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع بعد أن إستبعد منها فائدة هذا القرض في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب تكلفة البناء الفعلية وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد الحكم تقريره لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ، وهو ما حجب المحكمة عن بحث وتمحيص هذا الدفاع حال أنه جوهرى يتغير به لو صح وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد المستشـار/محمــــــــد برهــــــــام عجيــــــــــــز نائب رئيـس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقى ، أحمــــــــــــد برغــــــــــــــــــــــش حازم نبيــــــل البنـــــــاوى و حاتــــــــــــــــــــــم موســــــــــــــى " نـــواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / شريف أحمد السكرى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة . فى يوم السبت 16 من شعبان سنة 1435 هـ الموافق 14 من…

