شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . عقد " تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد " . ملكية " ملكية المساكن الاقتصادية و المتوسطة لمستأجريها " .

الطعن
رقم ۱۱۳۰۹ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۰٦/۱٤⁩

الموجز

تمسك الطاعنين بصفاتهم في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدة محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبئها المنتفع بها المطعون ضده دون تحقيق ربح ما وفقاً لشروط العقد المبرم معه . دفاع جوهرى . إقامة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه استناداً لتقرير الخبير المنضم بالأوراق في حساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع مستبعداً منها فائدة ذلك القرض ومتحجباً دفاع الطاعنين . قصور .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين بصفاتهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية ومنها الوحدة محل النزاع تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل ضمن التكلفة الفعلية لتلك الوحدات التى يتحمل عبئها المنتفع بها - المطعون ضده – دون تحقيق ربح ما وذلك وفقاً لشروط العقد المبرمة معه ، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه متخذاً من تقرير الخبير المنضم للأوراق سنداً لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدة السكنية محل النزاع بعد أن إستبعد منها فائدة هذا القرض في حين أن مؤدى دفاع الطاعنين على النحو المتقدم أنه في حال حصول المحافظة على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل تلك النوعية من المساكن أن أقساط وفوائد هذا القرض تندرج بطبيعة الحال وبطريق اللزوم ضمن العناصر الأساسية اللازمة لحساب تكلفة البناء الفعلية وكان ما استند إليه الخبير الذى اعتمد الحكم تقريره لا يصلح بذاته ومجرده رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه ، وهو ما حجب المحكمة عن بحث وتمحيص هذا الدفاع حال أنه جوهرى يتغير به لو صح وجه الرأى في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

نص الحكم — معاينة

باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد المستشـار/محمــــــــد برهــــــــام عجيــــــــــــز نائب رئيـس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقى ، أحمــــــــــــد برغــــــــــــــــــــــش حازم نبيــــــل البنـــــــاوى و حاتــــــــــــــــــــــم موســــــــــــــى " نـــواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / شريف أحمد السكرى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة . فى يوم السبت 16 من شعبان سنة 1435 هـ الموافق 14 من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا