) عقد " تحديد موضوع العقد : تكييف العقد " " بعض أنواع العقود : عقد الهبة " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها " " سلطتها في تكييف العقود " .
الطعن
رقم ٤٦٦۹ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۱۲/۲٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.