اختصاص " الاختصاص الولائى " . حكم .
الموجز
العمل الإجرائى الصادر من جهة لا ولاية لها . انعدامه وعدم ترتيب القانون أثراً عليه . مؤداه . عدم تحصنه بفوات مواعيد الطعن . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه والطعن فيه .
القاعدة
إن العمل الإجرائى الصادر من جهة لا ولاية لها عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثراً ، ومن ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ، ويجوز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن فيه (4) .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى و نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / يوسف وجيه وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 22 من ربيع الأخر سنة 1425 ه الموافق 10 من يونيه سنة 2004…

