عمل " العاملون بشركة الدلتا للنقل والسياحة : مقابل رصيد الإجازات . إثبات " عبء الإثبات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۱٥۷٤ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.