مسئولية " المسئولية الجنائية و المسئولية الشيئية " .
الموجز
صدور حكم جنائى بات ببراءة المطعون ضده قائد السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الأولى المتسببة في وفاة مورث الطاعنين لانتفاء الخطأ في جانبه لإنفجار إطار السيارة . مفاده . مسئولية حارسها عن الحادث ولا يمنع المحكمة المدنية من بحث المسئولية الأخيرة . علة ذلك . .مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض الدعوى المدنية المؤسسة على المسئولية الشيئية التزاما بالحكم الجنائي المشار إليه . خطأ
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أنه قد قضى نهائياً بحكم جنائى صار باتاً ببراءة المطعون ضده الثانى قائد السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الأولى لانتفاء الخطأ في جانبه بسبب انفجار إطار السيارة بما يستفاد منه أنه قد قرر أيضاً مسئولية حارسها عن الحادث , فضلاً عن أن حوزة الحكم للحجية في هذا النطاق ليس من شأنها أن تمنع المحكمة المدنية من بحث قيام مسئولية الحارس المؤسسة على أحكام المسئولية الشيئية ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائى واجب الإثبات ومنسوب إلى السائق في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض وقوعه في حق الحارس على السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الأولى والتى لم تكن خصماً في الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية فمسئوليته ومن بعد الشركة المطعون ضدها تتحقق ولو لم يقع منه أى خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين المؤسسة على المسئولية الشيئية التزاماً بما قرره الحكم الجنائي من اعتبار انفجار إطار السيارة أداة الحادث يعد قوة قاهرة في حين أنه عيب في الشئ ذاته فلا يعتبر سبباً أجنبياً يدرأ المسئولية الشيئية لحارسها فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد برهام عجيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقى أحمد برغش حازم نبيل البناوى و أحمد يوسف أحمد على نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / تامر سعودى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 13 من ربيع الثانى سنة 1434 ه…

