الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . " الطعن بالنقض " . " التقرير به " . " وضع أسبابه و إيداعها " . مستشار الإحالة . أمر بألا وجه .الطعنرقم ۱۸۰۹ لسنة ۳٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٥/۰٤/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱٦رقم القاعدة۸۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول