شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية . قانون .

الطعن
رقم ۲۹٦ لسنة ۳۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷٤/۰٦/۲۲⁩
المكتب الفنى
۲٥
رقم القاعدة
۱۸۲

الموجز

عمال الزراعة المستثنون من نطاق تطبيق قانونى التأمينات الاجتماعية 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964 . المقصود بهم . العاملون بالزراعة بصفة مباشرة او غير مباشرة ومنهم ىالذين يؤدون الاعمال الادارية والكتابية المتعلقة بالزراعة . علة ذلك .

القاعدة

إذا كان قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 قد نص في المادة الثانية منه على أن يستثنى من نطاق تطبيقه . " العمال الذين يستخدمون للعمل في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص " كما جرى نص المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن أحكامه لا تسرى على " العاملين في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص " . و كان المشرع حين أصدر القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردى و إستثنى من أحكامه العاملين في الزراعة إنما أراد بهذا الإستثناء - و على ما يبين من المناقشات البرلمانية الخاصة بهذا القانون - إستبعاد كل من يعمل في الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحيث يشمل الإستثناء العمال الذين يؤدون الأعمال الإدارية و الكتابية المتعلقة بالزراعة مما يكشف عن أن لمصطلح " العاملين في الزراعة " مدلولاً معيناً في قصد المشرع ، و كانت نصوص القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى و الذى إستثنى بدوره العاملين في الزراعة من نطاق تطبيقه ، و كذلك نصوص قانونى التأمينات الإجتماعية الصادرين بالقانونين 92 لسنة 1959 و 63 لسنة 1964 قد خلت مما يشعر بتحول المشرع عن مدلول ذلك المصطلح ، فإنه يتعين إلتزام هذا المعنى في تفسير نص المادة الثانية من القانونين الأخيرين لأن الأصل في قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 22 من يونيه سنة 1974 برياسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين أديب قصبجي, ومحمد فاضل المرجوشي, وحافظ الوكيل, وممدوح عطية. (182) الطعن رقم 296 لسنة 38 القضائية (1, 2) تأمينات اجتماعية. قانون. (1) عمال الزراعة المستثنون من نطاق تطبيق قانوني التأمينات الاجتماعية 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964. المقصود بهم. العاملون بالزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ومنهم الذين يؤدون الأعمال الإدارية والكتابية المتعلقة بالزراعة. علة ذلك. (2) المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا