تأمينات اجتماعية . قانون .
الموجز
عمال الزراعة المستثنون من نطاق تطبيق قانونى التأمينات الاجتماعية 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964 . المقصود بهم . العاملون بالزراعة بصفة مباشرة او غير مباشرة ومنهم ىالذين يؤدون الاعمال الادارية والكتابية المتعلقة بالزراعة . علة ذلك .
القاعدة
إذا كان قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 قد نص في المادة الثانية منه على أن يستثنى من نطاق تطبيقه . " العمال الذين يستخدمون للعمل في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص " كما جرى نص المادة الثانية من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن أحكامه لا تسرى على " العاملين في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص " . و كان المشرع حين أصدر القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردى و إستثنى من أحكامه العاملين في الزراعة إنما أراد بهذا الإستثناء - و على ما يبين من المناقشات البرلمانية الخاصة بهذا القانون - إستبعاد كل من يعمل في الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحيث يشمل الإستثناء العمال الذين يؤدون الأعمال الإدارية و الكتابية المتعلقة بالزراعة مما يكشف عن أن لمصطلح " العاملين في الزراعة " مدلولاً معيناً في قصد المشرع ، و كانت نصوص القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للإدخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى و الذى إستثنى بدوره العاملين في الزراعة من نطاق تطبيقه ، و كذلك نصوص قانونى التأمينات الإجتماعية الصادرين بالقانونين 92 لسنة 1959 و 63 لسنة 1964 قد خلت مما يشعر بتحول المشرع عن مدلول ذلك المصطلح ، فإنه يتعين إلتزام هذا المعنى في تفسير نص المادة الثانية من القانونين الأخيرين لأن الأصل في قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يونيه سنة 1974 برياسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين أديب قصبجي, ومحمد فاضل المرجوشي, وحافظ الوكيل, وممدوح عطية. (182) الطعن رقم 296 لسنة 38 القضائية (1, 2) تأمينات اجتماعية. قانون. (1) عمال الزراعة المستثنون من نطاق تطبيق قانوني التأمينات الاجتماعية 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964. المقصود بهم. العاملون بالزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ومنهم الذين يؤدون الأعمال الإدارية والكتابية المتعلقة بالزراعة. علة ذلك. (2) المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63…

