نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يُقض له أو عليه بشئ . غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى لم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى إذ لم يقض له أو عليه بشئ ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يتعلق به سببا الطعن ، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول

