قانون . " سريان القانون من حيث الزمان " .
الموجز
القانون الجديد المعدل للمواعيد . عدم سريانه على المواعيد التى بدأت قبل العمل به . م 1 مرافعات . قصر ذلك على القانون المعدل للميعاد فقط . القوانين التى تستحدث إجراءات أو آثار جديدة عند فوات الميعاد أو عند احترامه . وجوب إعمالها بأثر فورى . علة ذلك . "مثال" .
القاعدة
النص في المادة الأولى من قانون المرافعات يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن القاعدة في سريان قوانين المرافعات طبقاً لما تنص عليه تلك المادة أنها تسرى بأثر فورى ومباشر على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، وذلك فيما عدا القوانين التى استثنتها المادة من هذا الأثر الفورى ومنها القوانين المعدلة لمواعيد المرافعات بمعناها العام الذى يشمل مواعيد السقوط فإنها لا تطبق إلا على الميعاد الذى يبدأ بعد سريانها ، فإذا كان الميعاد قد بدأ في ظل قانون سابق طبق عليه هذا القانون من حيث سريان الميعاد و انتهائه ولو صدر قبل انتهاء الميعاد قانون معدل له من شأنه أن يطيل في الميعاد أو يقصر منه وذلك احتراماً للحقوق الشرعية المكتسبة إذ في سريان القانون الجديد على الميعاد الذى بدأ في ظل قانون قديم مساساً بما ترتب للخصوم من حقوق ، لما كان ذلك وكان القانون رقم 18 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات والإثبات والرسوم قد صدر بتاريخ 17/5/1999 على أن يعمل به اعتباراً من 17/7/1999 وقصر في المادة الثالثة منه مدة سقوط الخصومة المنصوص عليها في المادة 134 من قانون المرافعات من سنة إلى ستة أشهر للتعجيل بحسم المنازعات ، وكان الثابت من أوراق الطعن أن آخر إجراء صحيح تم في الخصومة هو حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 21/4/1999 في ظل العمل بالمادة 134 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ومن ثم فإن ميعاد السنة الذى كان مقرراً للسقوط بتلك المادة قبل تعديلها هو الذى يسرى على الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه دون ميعاد الستة أشهر الذى قررته المادة بعد تعديلها . وإذ قامت الطاعنة بصفتها بإعلان المطعون ضده بتاريخ 31/1/2000 بتعجيل الاستئناف قبل انقضاء سنة من تاريخ صدور حكم محكمة النقض المشار إليه ، فإن الخصومة تكون بمنأى عن السقوط وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة تأسيساً على انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور حكم محكمة النقض دون أن تقوم الطاعنة بإعلان التعجيل ، وأعمل القانون الذى عدل ميعاد سقوط الخصومة في حين أن الميعاد كان قد بدأ قبل تاريخ العمل به فإنه يكون قد خالف القانون.
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ---- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية -------------- برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جمال الدين حامد و أحمد محمود كامل " نائبى رئيس المحكمة " يحيى عبد اللطيف موميه و عبد الرحيم الصغير زكريا أعضاء وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد لطفى . وأمين السر السيد / عبد الرحمن رياض . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .…

