شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

فوائد " بدء سريان الفوائد " .

الطعن
رقم ۲۲۲ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۰٦/۲۹⁩

الموجز

سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب . م 226 مدنى .

القاعدة

إن مؤدى نص المادة 226 من القانون المدنى أنه يتعين للقضاء بالفوائد القانونية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود ، معلوم المقدار وقت الطلب ، وكانت مستحقات الطاعن غير معلومة المقدار وقت إقامة الدعوى أمام محكمة أول درجة ، إلا أنها أصبحت معلومة بصدور الحكم النهائى من محكمة الاستئناف بتحديدها ، ولذا كان يتعين على المحكمة الأخيرة القضاء بالفوائد القانونية عنها اعتباراً من تاريخ صدور حكمها في النزاع بشأن تلك المستحقات .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة التجارية ـــ برئاسة السيـد القاضـى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السـادة القضاة/ صلاح سعـداوى سعـد ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى محمود عبدالحميد طنطاوى نواب رئيـس المحكمـة ومحمد السيد النعناعى وبحضور السيد رئيس النيابة / على رزق والسيد أمين السر / عاطف القطامى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 17 من رجب سنة 1431هـ الموافق 29 من يونيه سنة 2010م. أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا