فوائد " بدء سريان الفوائد " .
الموجز
سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب . م 226 مدنى .
القاعدة
إن مؤدى نص المادة 226 من القانون المدنى أنه يتعين للقضاء بالفوائد القانونية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود ، معلوم المقدار وقت الطلب ، وكانت مستحقات الطاعن غير معلومة المقدار وقت إقامة الدعوى أمام محكمة أول درجة ، إلا أنها أصبحت معلومة بصدور الحكم النهائى من محكمة الاستئناف بتحديدها ، ولذا كان يتعين على المحكمة الأخيرة القضاء بالفوائد القانونية عنها اعتباراً من تاريخ صدور حكمها في النزاع بشأن تلك المستحقات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة التجارية ـــ برئاسة السيـد القاضـى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السـادة القضاة/ صلاح سعـداوى سعـد ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى محمود عبدالحميد طنطاوى نواب رئيـس المحكمـة ومحمد السيد النعناعى وبحضور السيد رئيس النيابة / على رزق والسيد أمين السر / عاطف القطامى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 17 من رجب سنة 1431هـ الموافق 29 من يونيه سنة 2010م. أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

