إثبات . بيع . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " . خبرة " ندب الخبراء " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . غصب . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : في مسائل الخبرة : في ندب الخبراء " " سلطتها بشأن تقدير الأدلة " " سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم " .
الطعن
رقم ۳٦٥۹ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۳/۱۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.