الرئيسيةالأحكامإثبات " طرق الإثبات : الإقرار " . وكالة .الطعنرقم ٤۸۲۳ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۰۳/۱٦الموجزإقرار الوكيل في حدود وكالته . حجة على موكله وانصراف أثره إليه .القاعدةالمقرر في قضاء هذه المحكمة أن إقرار الوكيل في حدود وكالته حجة على موكله وينصرف أثر إليه .