نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى لم يكن خصماً في النزاع وأن الحكم لم يقض له أو عليه بشئ ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة طعون رجال القضاء برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسينى ، موسى مرجان محمد بدر عزت و محمد النعناعى " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / محمد عبد الله . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 23 من شعبان سنة 1434 ه الموافق 2…

