الرئيسيةالأحكامإثبات " طرق الإثبات : الإقرار ، حجية الإقرار " .الطعنرقم ٦۲٦۷ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۱۱/۲۱الموجزالإقرار . ماهيته .القاعدةالمقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان الأصل بوجه عام أن اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج أثار قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات وينحسم النزاع في شأنها