تأمينات اجتماعية " إصابة عمل " . عمل . مسئولية .
الموجز
رجوع المضرور بالتعويض على صاحب العمل . مناطه . ثبوت أن إصابة العمل أو الوفاة نشأت عن خطأ شخصى من جانبه يُرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 أن مناط رجوع المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل أو الوفاة قد نشأت عن خطأ شخصى من جانبه يُرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض .

