شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " الحكم في الطلب " .

الطعن
رقم ۱۲٥ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٥/۱۲/۱۳⁩

الموجز

الحكم السابق . اكتسابه قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى السابقة . شرطه . إتحاد الموضوع والسبب ووحدة الخصوم في الدعويين . أثره . ما لم تفصل فيه المحكمة لا يمكن أن يكون محلاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي .

القاعدة

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه في الطلب رقم 44 لسنة 71 ق " رجال القضاء " فمردود بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم . وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي . لما كان ذلك وكان الطالب قد تقدم بطلبه السابق للحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية وذلك دون التقيد بحد أقصى استناداً لمخالفة هذا القيد للدستور وكان الطالب قد طلب في طلبه المطروح الحكم بإلزام وزير العدل بصفته بأن يؤدى إليه المقابل النقدى لكامل رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها طوال مدة خدمته وقدرها أربعون شهراً بعد خصم مدة الأشهر التى باشر العمل فيها في جلسات الصيف وما سبق صرفه عند انتهاء الخدمة على سند من أن الوزارة أغفلت مدة خدمته بالمحاكم الابتدائية عند احتساب رصيد أجازاته الاعتيادية وبالمخالفة لحكم القانون وهى مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الطلب السابق ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها ومن ثم فإن الطلبين السابق والمطروح يكونان مختلفان موضوعاً وسبباً ، وبالتالى لا يحوز الحكم في الطلب السابق حجية تمنع من نظر الطلب المطروح ، ويكون الدفع على غير أساس متعيناً الرفض .

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا