حكم " الحكم في الطلب " .
الموجز
الحكم السابق . اكتسابه قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى السابقة . شرطه . إتحاد الموضوع والسبب ووحدة الخصوم في الدعويين . أثره . ما لم تفصل فيه المحكمة لا يمكن أن يكون محلاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي .
القاعدة
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه في الطلب رقم 44 لسنة 71 ق " رجال القضاء " فمردود بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم . وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي . لما كان ذلك وكان الطالب قد تقدم بطلبه السابق للحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية وذلك دون التقيد بحد أقصى استناداً لمخالفة هذا القيد للدستور وكان الطالب قد طلب في طلبه المطروح الحكم بإلزام وزير العدل بصفته بأن يؤدى إليه المقابل النقدى لكامل رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها طوال مدة خدمته وقدرها أربعون شهراً بعد خصم مدة الأشهر التى باشر العمل فيها في جلسات الصيف وما سبق صرفه عند انتهاء الخدمة على سند من أن الوزارة أغفلت مدة خدمته بالمحاكم الابتدائية عند احتساب رصيد أجازاته الاعتيادية وبالمخالفة لحكم القانون وهى مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الطلب السابق ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها ومن ثم فإن الطلبين السابق والمطروح يكونان مختلفان موضوعاً وسبباً ، وبالتالى لا يحوز الحكم في الطلب السابق حجية تمنع من نظر الطلب المطروح ، ويكون الدفع على غير أساس متعيناً الرفض .

