محكمة الموضوع . دعوى . صورية .
الموجز
محكمة الموضوع . استقلالها بتقدير كفاية أدلة الصورية . علة ذلك . تعلقه بفهم الواقع في الدعوى . وجوب أن يكون استدلالها سائغاً مستمداً من أصل ثابت في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ، إلا أنه يتعين أن يكون استدلالها سائغاً مستمداً من أصل ثابت في الأوراق ، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعلة ، عبد المنعم محمود ، د. مدحت سعد الدين و عز العرب عبد الصبور نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / حاتم موسى وأمين السر السيد / محسن على فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء الموافق20 من شوال سنة 1423ه الموافق 24من ديسمبر سنة 2002م أصدرت الحكم…

