إجراءات الطلب " الخصومة في الطلب : الصفة " .
الموجز
وزير العدل . الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وظيفته وإدارته وصاحب الصفة في خصومة طلب رفع تقرير التفتيش . اختصام النائب العام غير مقبول .
القاعدة
وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام النائب العام يكون غير مقبول .

