عمل " العاملون ببنوك القطاع العام : سلطة مجلس الإدارة : ترقية : تقارير كفاية". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب ".
الموجز
تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذى يصلح له. من سلطة رب العمل التنظيمية . لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.
القاعدة
المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذى يصلح له ولا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكباً وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها إلى باعث أخر لا يمت له بصلة.
نص الحكم — معاينة
- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى الخولى نائب رئيس المحكمة محمد الأتربى ، طارق تميرك وزكريا عوض الله ورئيس النيابة السيد / عمرو خضر. وأمين السر السيد / ناصر عرابي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 18 من ربيع الآخر سنة 1432ه الموافق 23 من مارس سنة 2011 م. أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى…

