عمل " العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء : أجر : المقابل النقدى لرصيد الإجازات ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب ".
الطعن
رقم ۱۰٦۲۰ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٦/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.