الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات . " طرق الإثبات " . " القرائن القضائية " . محكمة الموضوع . " سلطتها في الاستناد إلى أوراق دعوى أخرى " .الطعنرقم ۱۲۲ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰۳/۰۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة٤۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول