اختصاص . حكم . قرار إدارى .
الموجز
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة . شرطه .أن يكون محل الطلب قراراً إدارياً نهائياً . م 83 قانون السلطة القضائية . الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111 ، 112 من القانون المذكور . ليست من قبيل تلك القرارات . مؤدى ذلك . عدم قبول طلب إلغائها .
القاعدة
النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية على أن " تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً ، ولما كانت الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111 ، 112 من ذات القانون مع مراعاة أحكام المواد المشار إليها في هاتين المادتين لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 سالفة البيان والتى قصد المشرع في إطار سلطته في مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام قصر التقاضى في المسائل التى فصلت فيها على درجة واحدة ومن ثم يكون الطلب غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ سعيد سعد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و السيد ابراهيم صالح " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد ماهر . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 26…

