أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ولدى الغير " . أموال " أموال الدولة الخاصة: صاحب الصفة في المحافظة عليها وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها " . دعوى " الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي ". حكم " تسبيب الحكم : عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال.
الطعن
رقم ۲۹٤٦ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۱/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.