حكم " الطعن في الحكم : الأحكام الجائز الطعن فيها " .
الموجز
الخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات . ماهيتها . الخصومة الأصلية برمتها .
القاعدة
الخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة المشار إليها هى الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذى يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها .

