نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل " .
الموجز
الطعن بالنقض . ماهيته . محاكمة الحكم المطعون فيه . أثره . وجوب أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم . ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه وكان النعى وارداً على غير محل وأنه يجب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها الحكم قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بغيرها وأن ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه غير مقبول لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف القاضى بنشوز الطاعنة وتعديل تاريخ إسقاط نفقتها اعتباراً من .......على صدور حكم في الدعويين رقمى ..............المقامتين منها بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجهين إليها من المطعون ضده بتاريخ ............. برفض هاتين الدعويين والذى تأيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمى ............. وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من ثمة إشارة لتقدير أقوال الشهود أو مستندات كانت مقدمه في الدعوى الماثلة وكانت أوجه النعى الوارده بأسباب الطعن متعلقه بهذا التقدير ومن ثم فلا محل لهما من قضاء الحكم المطعون فيه ولا يغنى عن ذلك أن تكون هذه الأوجه وارده على الحكم الصادر برفض دعوى الاعتراض على إنذارى الطاعة لأن مجال إبدائها يكون من خلال الطعن على هذا الحكم ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس .

