أجازات . معاش " المقابل النقدى لرصيد الأجازات " .
الموجز
انتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية بسبب مقتضيات العمل . أثره . استحقاقه عنه أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة . استبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات بدون مرتب والمدد التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها أثناء الخدمة أو بعدها .
القاعدة
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عدم حصول رجل القضاء على أجازاته الاعتيادية إنما يرجع دائماً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وحسن آدائه . ومن ثم فلا وجه لما اعتصمت به الحكومة من أن الأوراق خلت من دليل على أن عدم قيام مورث الطالبين بالإجازة كان لأسباب اقتضتها مصلحة العمل . ومن حيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عضو الهيئة القضائية الذى تنتهى خدمته ولم يكن قد استنفد رصيده من الأجازات الاعتيادية لأسباب أقتضتها مصلحة العمل أستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة ، وذلك دون التقيد بحد أقصى ، على أن يتم تحديد هذا الرصيد بعد استنزال مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملاً خلالها بوزارة العدل ، وكذا استبعاد مدد الأجازات التى حصل العضو على مقابل نقدى عنها سواء أثناء مدة خدمته أو بعد انتهاء الخدمة ليكون الباقى من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدى عنه . لما كان ذلك ، وكان لا خلاف على أن مورث الطالبين قد انتهت خدمته بالقضاء ، فإنه يتعين إجابة الورثة إلى مطلبهم في الحدود سالفة البيان ووفقاً للضوابط المشار إليها ، وما يترتب على ذلك من آثار .

