حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل :الخطأ في تطبيق القانون , القصور في التسبيب , الفساد في الإستدلال ". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الطعن
رقم ٤٥٥۲ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۱۲/۰۱
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.