تأديب . تنبيه .
الموجز
ثبوت أن من شأن الاعتبارات المستمدة من الوقائع المسندة إلى الطالب ما يبرر توجيه التنبيه إليه . مؤداه . رفض طلب إلغائه .
القاعدة
وحيث إنه لما كان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم 114 لسنة 2003 حصر عام التفتيش القضائي صحة الواقعة التى نسبت إلى الطالب وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من تلك الواقعة ما يبرر توجيه التنبيه إليه فإن ما ينعاه على التنبيه المطعون فيه يكون غير أساس ويتعين رفض الطلب .

