الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " الفسخ الاتفاقى : الشرط الفاسخ الصريح ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ". عقد " بعض أنواع العقود : عقد البيع ".الطعنرقم ۱۳۳٤٦ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰۲/۰۹الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول